بعد جلسة استثنائية ماراتونية في قصر بعبدا، وفي ظل معلومات صحافية عن أن الجلسة كانت شهدت سجالات حول ضرورة إعلان حال الطوارئ من عدمها، في ظل تخوف بعض الأطراف اللبنانية من تجيير إدارة الأزمة في هذه المرحلة للجيش وما يقتضيه ذلك من إدارته للحدود وتوسيع صلاحياته، قرر مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون إعلان التعبئة العامة لمواجهة تفشي فيروس الكورونا (Covid-19). وبعد كلمة عون المباشرة عقب انتهاء الجلسة، أكد رئيس الحكومة حسان دياب في كلمته للبنانيين أنه سيبقى شفافًا في التعامل مع الحقائق، مطمئنًا اللبنانيين بأنه يتفهم خوفهم، وسيفعل ما بوسعه لحمايتهم.

وأعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد عن المقررات الحكومية، مشددة على وجوب التزام المواطنين بمنازلهم وعدم الخروج منها الا للضرورة، ومعلنةً التالي:

– اقفال الادارات والمؤسسات العامة والمدارس والجامعات والحضانات ويستثنى ما تقتضيه ضرورات العمل وفق الية تصدر عن الوزارات المعنية

– إقفال المطار وجميع المرافئ البحرية والبرية والجوية اعتبارا من يوم الأربعاء حتى 29 أذار ويستثنى منه قوات اليونيفيل والبعثات الدبلوماسية وطائرات الشحن

– اقفال المؤسسات الخاصة باستثناء كل ما يرتبط بالامن الغذائي

– يستثنى من قرار الاقفال مصرف لبنان وجميع المصارف وذلك بالحد الادنى الواجب لتأمين سير العمل

– يكلف وزير الخارجية وبالتنسيق مع وزير الصحة اجراء الاتصالات اللازمة لتزويد لبنان بالمستلزمات الطبية والادوية بموجب هبات او مساعدات

بدوره، قرر المجلس الأعلى للدفاع تنفيذ المقررات المتعلقة “بالتعبئة العامة التي تنص عليها المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 (الدفاع الوطني) مع ما تستلزمه من خطط وأيضا أحكام خاصة تناولتها هذه المادة بالإضافة الى التدابير والاجراءات التي سبق واتخذها مجلس الوزراء في اجتماعاته السابقة”.

ماذا تعني التعبئة العامة، وما هو التدبير رقم 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 (الدفاع الوطني)؟

بحسب قانون الدفاع الوطني اللبناني، فإن المادة 2 تنص على “تدابير لازمة عند التعرض للخطر” وهي:

1- اذا تعرض الوطن أو جزء من أراضيه أو قطاع من قطاعاته العامة أو مجموعة من السكان للخطر يمكن إعلان:

أ- حالة التأهب الكلي أو الجزئي للحد من تعرض السكان والمنشآت الحيوية للخطر، ولتأمين عمليات التعبئة واستخدام القوى المسلحة.

ب- حالة التعبئة العامة أو الجزئية لتنفيذ جميع أو بعض الخطط المقررة.

2- تعلن التدابير المذكورة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء المجلس الأعلى للدفاع.

3 – يمكن أن تتضمن هذه المراسيم أحكاما خاصة تهدف إلى:

أ- فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها.

ب- فرض الرقابة على المواد الأولية والانتاج الصناعي والمواد التموينية وتنظيم استيرادها وخزنها وتصديرها وتوزيعها.

ج- تنظيم ومراقبة النقل والانتقال والمواصلات والاتصالات.

د- مصادرة الأشخاص والاموال وفرض الخدمات على الأشخاص المعنويين والحقيقيين، وفي هذه الحالة تراعى الأحكام الدستورية والقانونية المتعلقة بإعلان حالة الطوارىء”.